الشيخ فاضل اللنكراني

142

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي

مسألة 15 - يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح . وأمّا مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط طولًا وإن كان الأقوى كفايته إلى الكعب وهو قبّة ظهر القدم ، ولا تقدير للعرض فيجزي ما يتحقّق به اسم المسح ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكفّ ، وما تقدّم في مسح الرأس من جفاف الممسوح وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء يجري في القدمين أيضاً ( 1 ) .